السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

450

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

كذلك 52 - مسألة لو بذل له مالا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا ففي كفايته للمبذول له عن حجة الإسلام وعدمها وجهان أقواهما العدم « 1 » أما لو قال حج وعلى نفقتك ثمَّ بذل له مالا فبان كونه مغصوبا فالظاهر صحة الحج وأجزأه « 2 » عن حجة الإسلام « 3 » لأنه استطاع بالبذل وقرار الضمان على الباذل في الصورتين عالما كان بكونه مال الغير أو جاهلا « 4 » 53 - مسألة لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير لأن الواجب عليه في حج نفسه أفعال الحج وقطع الطريق مقدمة توصلية بأي وجه أتى بها كفى ولو على وجه الحرام أو لا بنية الحج ولذا لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضا ولا يضر بحجه نعم لو آجر نفسه لحج بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لنفس المشي كإجارته لزيارة بلدية أيضا أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس وإن كان مشيه للمستأجر الأول فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالإجارة 54 - مسألة إذا استؤجر أي طلب منه إجارة للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول ولا يستقر الحج عليه فالوجوب عليه مقيد بالقبول ووقوع الإجارة وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه لصدق الاستطاعة ولأنه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الإجارة كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته وكانت كافية في استطاعته وهو كما ترى إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار 55 - مسألة يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابي « 5 » فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب

--> ( 1 ) بل الأقوى الكفاية ( گلپايگاني ) . ( 2 ) بل الظاهر عدم اجزائه عنها ( خ ) . ( 3 ) فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) في صدق الغرور مع جهل الباذل بالحال اشكال ( خونساري ) . ( 5 ) ان كان الاستيجار للسنة الأولى ( خ - قمّيّ ) . ان كانت الإجارة للسنة الأولى والا قدم حجة الإسلام في السنة الأولى الا أن يكون بحيث لو صرف المال في حج نفسه عجز عن اتيان الحجّ النيابي فيقدم النيابي مطلقا كانت الإجارة للسنة الأولى أو كانت عامة ( شريعتمداري ) . ان كان مقيدا بالسنة الأولى والا فتقدم حجّة الإسلام ( گلپايگاني ) .